قلت : أرأيت
العتق هل يلزم المكره في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران إنه سأل
القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالما عن الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم أرادت بعد ذلك نكاحه فقالا : ليس عليها شيء .
قال : رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا : ليس على النساء ظهار .