صفحة جزء
قلت : أرأيت العتق هل يلزم المكره في قول مالك ؟

قال : لا .

قال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران إنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم أرادت بعد ذلك نكاحه فقالا : ليس عليها شيء .

قال : رجال من أهل العلم عن ربيعة وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا : ليس على النساء ظهار .

التالي السابق


الخدمات العلمية