[ ص: 310 ] تظاهر السكران قلت : أرأيت
ظهار السكران من امرأته ، أيلزمه الظهار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزم السكران الطلاق فكذلك الظهار عندي هو له لازم لأن الظهار إنما يجر إلى الطلاق .