صفحة جزء
[ ص: 310 ] تظاهر السكران قلت : أرأيت ظهار السكران من امرأته ، أيلزمه الظهار في قول مالك ؟

قال : قال مالك : يلزم السكران الطلاق فكذلك الظهار عندي هو له لازم لأن الظهار إنما يجر إلى الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية