في الظهار إلى أجل قلت : أرأيت
إن قال : أنت علي كظهر أمي اليوم أو هذا الشهر ، أو قال أنت علي كظهر أمي هذه الساعة ، أيكون مظاهرا منها إن مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو مظاهر وإن مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن قال لها أنت علي كظهر أمي إن دخلت هذه الدار اليوم أو كلمت فلانا اليوم ، أو قال أنت علي كظهر أمي اليوم إن كلمت فلانا أو دخلت الدار ، فهذا إذا مضى ذلك اليوم ولم يفعل فلا يكون مظاهرا لأن هذا لم يجب عليه الظهار بعد ، وإنما يجب عليه بالحنث والأول قد وجب عليه الظهار باللفظ ، ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق اليوم كانت طالقا أبدا ، فإن قال لها إن دخلت هذه الدار اليوم فأنت طالق ، أو قال أنت طالق إن دخلت الدار اليوم فمضى ذلك اليوم ، ثم دخلت أنه لا يلزمه من الطلاق شيء فكذلك الظهار وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا كله في الطلاق وفي الظهار .