قلت : أرأيت
إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان ؟
قال : لا يكون مظاهرا إلا إذا قدم فلان فإن قدم فلان كان مظاهرا ، وإن لم يقدم فلان لم يقع الظهار ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى قدوم فلان أنها لا تطلق حتى يقدم فلان ، فإن قدم فلان طلقت عليه وإن
[ ص: 311 ] لم يقدم لم تطلق عليه ، وكذلك الظهار عندي مثل هذا .