قلت : أرأيت
إن قال لها أنت طالق من الساعة إلى قدوم فلان ؟
قال : هي طالق الساعة .
قلت :
فإن قال لها أنت علي كظهر أمي من الساعة إلى قدوم فلان ؟
قال : هو مظاهر منها الساعة لأن من ظاهر من امرأته ساعة واحدة لزمه الظهار تلك الساعة ، فهو مظاهر في المستقبل وليس له أن يطأ إلا بكفارة ، وكذلك من طلق امرأته ساعة فقد خرج الطلاق ومضى فهي طالق تلك الساعة وبعد تلك الساعة فكذلك الظهار إذا خرج وظاهر منها ساعة واحدة فهو مظاهر تلك الساعة وبعد تلك الساعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : إنه قال إذا ظاهر الرجل من امرأته إلى شهر أو يوم إلى الليل أن ذلك قد وجب عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : أنه قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي " هذا اليوم إلى الليل " فإن عليه الكفارة لما لفظ من المنكر والقول الزور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مسلمة بن علي عن
الأوزاعي مثله .