قلت : أرأيت
إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ثلاث مرات ينوي بقوله هذا الظهار ثلاث مرات أيكون عليه كفارات ثلاث أو كفارة واحدة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال
ابن القاسم : لا تكون عليه إلا كفارة واحدة إلا أن يكون ينوي ثلاث كفارات فيكون عليه ثلاث كفارات ، مثل ما يحلف بالله ثلاث مرات وينوي بذلك ثلاث كفارات فيكون عليه إن حنث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس وعبد الجبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله .
قال رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وعبد الله بن هبيرة مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال من تظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال في رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة فحنث : إن عليه ثلاث كفارات .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وإن تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد فكفارة واحدة .
قلت
لابن القاسم أرأيت كل كلام تكلم به ينوي به الظهار أو الإيلاء أو تمليكا أو خيارا أيكون ذلك كما نوى ؟
قال : نعم ، إذا أراد : أنك بما قلت لك مخيرة أو مظاهر منها أو مطلقة .