صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ثلاث مرات ينوي بقوله هذا الظهار ثلاث مرات أيكون عليه كفارات ثلاث أو كفارة واحدة في قول مالك ؟

قال ابن القاسم : لا تكون عليه إلا كفارة واحدة إلا أن يكون ينوي ثلاث كفارات فيكون عليه ثلاث كفارات ، مثل ما يحلف بالله ثلاث مرات وينوي بذلك ثلاث كفارات فيكون عليه إن حنث .

قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .

قال مالك : ويونس وعبد الجبار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله .

قال رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وابن المسيب وعبد الله بن هبيرة مثله .

قال ابن أبي ذئب وغيره عن ابن شهاب أنه قال من تظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة .

قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة فحنث : إن عليه ثلاث كفارات .

وقال ربيعة مثله .

قال ربيعة وإن تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد فكفارة واحدة .

قلت لابن القاسم أرأيت كل كلام تكلم به ينوي به الظهار أو الإيلاء أو تمليكا أو خيارا أيكون ذلك كما نوى ؟

قال : نعم ، إذا أراد : أنك بما قلت لك مخيرة أو مظاهر منها أو مطلقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية