الحلف بالظهار قلت : أرأيت
إن قال لأربع نسوة له من دخل هذه الدار منكن فهي علي كظهر أمي ، فدخلنها كلهن ، أيجزئه كفارة واحدة أو أربع كفارات ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن عليه في كل واحدة تدخل كفارة كفارة ، لأنه عندي بمنزلة من قال لأربع نسوة له أيتكن كلمت فهي علي كظهر أمي ، فكلم واحدة منهن فوقع عليه الظهار فيها أنه لا يقع عليه الظهار فيمن بقي منهن في الثلاث البواقي وإن وطئهن ولم يكلمهن فهذا يدلك على أنه لا بد لكل من دخلت الدار منهن أن يلزم الزوج فيها الكفارة على حدة ، ولو كان ذلك ظهارا واحدا كان قد لزمه في الثلاث البواقي وإن لم يكلمهن : الظهار ، وإن لم يدخلن الدار إذا دخلت واحدة كان ينبغي أن يلزمه الظهار في اللاتي لم يدخلن ، فهذا ليس بشيء ولو كان ذلك حنثا لم يكن له سبيل إلى وطء واحدة منهن ممن لم يدخل الدار من اللاتي لم يكلم لم يكن له سبيل إلى وطء من بقي منهن ، ولا هي وإن متن أو طلقهن كانت عليه فيهن الكفارة ، فليس هذا بشيء وإنما هذا فعل حلف به فأيتهن دخلت الدار وأيتهن كلم واحدة بعد واحدة فعليه لكل واحدة الظهار .
قلت : أرأيت التي كلمها فوجب عليه فيها الظهار ، ثم كلم الأخرى بعد ذلك أيجب عليه فيها الظهار أيضا ؟
قال : نعم ، وإنما ذلك بمنزلة ما لو قال لأربع نسوة إن تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي فتزوج واحدة كان منها مظاهرا وإن تزوج الأخرى كان مظاهرا ولا يبطل ظهاره منها إيجاب الظهار عليه من الأولى ، وليس هذا بمنزلة من قال إن
[ ص: 314 ] تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي .