قلت : أرأيت
إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون هذا بشيء ولا يلزمه إن تزوج .
قلت : ما فرق بين الظهار وبين هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لأن الظهار يمين لازمة لا يحرم النكاح عليه ، والطلاق يحرم فليس له أن يحرم على نفسه جميع النساء .
والظهار يمين يكفرها فلا بد من أن يكفرها .
قلت : والظهار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يمين ؟
قال : نعم ، وقد أخبرتك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير وما قال في ذلك .