قلت : أرأيت
إن ظاهر من امرأته ثم طلقها ألبتة ، ثم تزوجها بعد زوج ؟
قال : هو مظاهر منها وإن طلقها ألبتة ثم تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران أنه سأل
القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله عن الرجل يتظاهر من امرأته إن لم يجلد غلامه مائة جلدة قبل أن يطعم طعاما ففعل ذلك هل عليه كفارة فقال : لا ، وقد وقت يمينه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد مثله .