صفحة جزء
قلت : أرأيت إن ظاهر من امرأته ثم طلقها ألبتة ، ثم تزوجها بعد زوج ؟

قال : هو مظاهر منها وإن طلقها ألبتة ثم تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر عند مالك .

قال ابن وهب عن حيوة بن شريح وابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل

القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن الرجل يتظاهر من امرأته إن لم يجلد غلامه مائة جلدة قبل أن يطعم طعاما ففعل ذلك هل عليه كفارة فقال : لا ، وقد وقت يمينه .

وقال طاوس وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية