فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية قلت : أرأيت من
ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها ، أيكون مظاهرا منها أم لا [ ص: 315 ] في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هو مظاهر منها وإن اشتراها كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .