صفحة جزء
فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية قلت : أرأيت من ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها ، أيكون مظاهرا منها أم لا [ ص: 315 ] في قول مالك ؟

قال : هو مظاهر منها وإن اشتراها كذلك قال مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية