صفحة جزء
قلت : أرأيت العبد إذا ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أتكون الكفارة منهما في الظهار سواء في قول مالك ؟

قال : نعم ، وقال مالك سألت ابن شهاب عن ظهار العبد قال : أراه نحو ظهار الحر يريد ابن شهاب أن ذلك يقع عليه إذا فعله كما يقع على الحر .

قال ابن وهب وقاله يحيى بن سعيد .

قال يحيى ولا يخرجه من قوله إلا ما يخرج المسلمين من مثل ذلك .

قال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين أنه قال : إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا الصيام .

قلت : أرأيت إن ظاهر منها قبل البناء أو بعد البناء وهو رجل بالغ أهو في قول مالك سواء ؟

قال : نعم ، لأنها زوجته .

وقد قال الله { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } ألا ترى أنه لو ظاهر من أمة له لم يطأها قط أنه مظاهر منها في قول مالك فالزوجة أحرى وأشد في الظهار .

التالي السابق


الخدمات العلمية