قلت : أرأيت
العبد إذا ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أتكون الكفارة منهما في الظهار سواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن ظهار العبد قال : أراه نحو ظهار الحر يريد
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن ذلك يقع عليه إذا فعله كما يقع على الحر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ولا يخرجه من قوله إلا ما يخرج المسلمين من مثل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
عبد الرحمن بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه قال : إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا الصيام .
قلت : أرأيت إن ظاهر منها قبل البناء أو بعد البناء وهو رجل بالغ أهو في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء ؟
قال : نعم ، لأنها زوجته .
وقد قال الله {
الذين يظاهرون منكم من نسائهم } ألا ترى أنه لو ظاهر من أمة له لم يطأها قط أنه مظاهر منها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فالزوجة أحرى وأشد في الظهار .