صفحة جزء
في الظهار من النصرانية والصبية والمجوسية قلت : أرأيت المسلم أيلزمه الظهار في زوجته النصرانية أو اليهودية كما يلزمه في الحرة المسلمة ؟

قال : نعم ، ألا ترى أن الطلاق يلزمه فيهن ، فكذلك الظهار وهن من الأزواج .

التالي السابق


الخدمات العلمية