في الرجل يظاهر ويولي من امرأة وفي إدخال الإيلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارة قلت : أرأيت
إن قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ، ووالله لا أقربك ، أيلزمه الظهار والإيلاء جميعا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزمه الإيلاء والظهار جميعا قلت : وقوله لامرأة لم يتزوجها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك ، فتزوجها ، مثل قوله لامرأة نفسه والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .