صفحة جزء
من أراد الوطء قبل الكفارة قلت : أرأيت إن ظاهر من امرأته ، فأراد أن يجامعها قبل الكفارة أتمنعه المرأة من ذلك أم لا وكيف إن خاصمته إلى القاضي ، أيحول بينه وبين جماعها حتى يكفر في قول مالك أم لا ؟

قال : نعم .

قلت : وترى أن يؤدبه السلطان على ذلك إن أراد أن يجامعها قبل الكفارة ؟

قال : نعم .

قلت : أيباشرها قبل أن يكفر أو يقبلها ؟ قال : قال مالك : لا يباشر ولا يقبل ولا يلمس ، قال مالك : ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر ، لأن ذلك لا يدعو إلى خير .

قلت : ويكون معها في البيت ويدخل عليها بلا إذن ؟

قال : ما أرى بذلك بأسا [ ص: 317 ] إذا كان تؤمن ناحيته .

قال ابن وهب قال يونس ، وقال ابن شهاب وليس له أن يتلذذ بها ولا يقبلها قبل أن يكفر .

قال ابن وهب قال يونس قال ربيعة : ليس له أن يتلذذ منها بشيء .

قلت : هل يدخل الإيلاء على الظهار في قول مالك ؟

قال : نعم يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا ومما يعلم ضرره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر ، فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر أو أكثر وقف مثل المولي فإما كفر وإلا طلقت عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية