من أراد الوطء قبل الكفارة قلت : أرأيت
إن ظاهر من امرأته ، فأراد أن يجامعها قبل الكفارة أتمنعه المرأة من ذلك أم لا وكيف إن خاصمته إلى القاضي ، أيحول بينه وبين جماعها حتى يكفر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : نعم .
قلت : وترى أن يؤدبه السلطان على ذلك إن أراد أن يجامعها قبل الكفارة ؟
قال : نعم .
قلت : أيباشرها قبل أن يكفر أو يقبلها ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يباشر ولا يقبل ولا يلمس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر ، لأن ذلك لا يدعو إلى خير .
قلت : ويكون معها في البيت ويدخل عليها بلا إذن ؟
قال : ما أرى بذلك بأسا
[ ص: 317 ] إذا كان تؤمن ناحيته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وليس له أن يتلذذ بها ولا يقبلها قبل أن يكفر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : ليس له أن يتلذذ منها بشيء .
قلت : هل يدخل الإيلاء على الظهار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا ومما يعلم ضرره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر ، فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر أو أكثر وقف مثل المولي فإما كفر وإلا طلقت عليه .