قال : ولقد سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يولي من امرأته فيكفر عن يمينه قبل أن يطأ أترى ذلك مجزئا عنه ؟
قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأصوب مما فعل عندي أن لو وطئ قبل أن يكفر ، ولكن من كفر قبل أن يطأ فهو مجزئ عنه فهذا مما يوضح لك مسألتك ويوضح لك ما أخبرتك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يريد الفيء في السفر إذا كفر أو في السجن إذا كفر أن الإيلاء يسقط عنه .
قلت : أرأيت إن كان هذا المولي المظاهر لما وقفته بعد مضي الأربعة الأشهر إن كان ممن يقدر على رقبة أو إطعام ، فقال : أخروني حتى أطعم وحتى أعتق عن ظهاري ثم أجامعها ، وقالت المرأة لا تؤخروه ؟
قال : يتلوم له
[ ص: 319 ] السلطان ولا يعجل عليه ويأمره أن يعتق أو يطعم ثم يجامع .
فإن عرف السلطان أنه مضار وإنما يريد اللدد والضرر طلق عليه ولم ينتظره إذا كان قد تلوم له مرة بعد مرة .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الإيلاء والظهار جميعا إلا أنه في الإيلاء إن كفر سقط عنه بحال ما وصفت لك ، وإن كفر عن الظهار سقط عنه الظهار أيضا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .