في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها قلت : أرأيت
إن ظاهر فجامع قبل أن يكفر ، أتجب عليه الكفارة إن طلقها أو ماتت تحته أو مات عنها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد وجبت عليه الكفارة بجماعه إياها مات عنها أو طلقها أو ماتت عنده .
قال
مسلمة بن علي عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية أن
أوس بن صامت ظاهر من امرأته ثم أتاها قبل أن يكفر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20110ساء ما صنعت ، وأعطاه خمسة عشر صاعا من شعير ، فقال تصدق بها على ستين مسكينا حين لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح في المتظاهر يطأ قبل أن يكفر : إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .