فيمن تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها قلت : أرأيت
إن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة ، فبانت منه ، فلما بانت منه أعتق رقبة عن ظهاره منها أو صام إن كان لا يقدر على رقبة ، أو أطعم إن كان من أهل الإطعام ، هل يجزئه هذا في الكفارات عن ظهاره منها إن هو تزوجها من ذي قبل ؟
قال : لا يجزئه قلت : لم لا يجزئه والظهار لم يسقط عنه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إذا خرجت المرأة من ملكه فقد سقط عنه الظهار لأنه لا ظهار عليه ، لو ماتت أو لم يتزوجها وإنما يرجع عليه الظهار إذا هو تزوجها من ذي قبل ، فإذا تزوجها من ذي قبل فلزمه الظهار فلا تجزئه تلك الكفارة ، لأن الكفارة لا تجزئ إلا أن يكون الظهار لازما ، فأما في حال الظهار فيه غير لازم فلا يجزئ في تلك الحال الكفارة .