صفحة جزء
قلت : أرأيت إن صام عن ظهاره شهرا ثم جامع امرأته ناسيا ليلا أو نهارا ، أيجزئه صومه ذلك في قول مالك ؟

قال : يستأنف .

قلت : لم ؟

قال : لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : { من قبل أن يتماسا } قال : ولا يشبه هذا الأكل والشرب ، لأن الأكل والشرب يحل له بالليل وهو يصوم ، والجماع لا يحل له على حال .

قال : وسمعت مالكا يقول في المظاهر إن وطئ ليلا استأنف الصوم ولم يقل لي فيه عامدا ولا ناسيا .

ورأيي في ذلك كله أنه واحد .

قلت : وكذلك من جامع في الحج ناسيا فعليه أن يستأنف ؟

قال : عليه أن يتم حجه ذلك ويبتدئ به من قابل ناسيا كان أو عامدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية