قلت : أرأيت
إن صام تسعة وخمسين يوما ثم ، جامع ليلا أو نهارا يستأنف الكفارة أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يستأنف الكفارة ولا تجزئه تلك الكفارة .
قلت : وكذلك إن أطعم بعض المساكين ثم جامع ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يستأنف وإن كان بقي مسكين واحد .
قلت : أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين ، ثم جامع امرأته ، لم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا يستأنف الطعام ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في التنزيل في إطعام
[ ص: 322 ] المساكين من قبل أن يتماسا ، وإنما قال ذلك في العتق والصيام ؟
قال : إنما محمل الطعام عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك محمل العتق والصيام لأنها كفارة الظهار كلها ، فكل كفارة الظهار تحمل محملا واحدا تجعل كلها قبل الجماع .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
محمد بن عمر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء أرأيت إطعام ستين مسكينا قبل أن يتماسا فإنه لم يذكر في الطعام من قبل أن يتماسا ؟ قال : نعم كل ذلك من قبل أن يتماسا .
قال
مسلمة وكان
الأوزاعي يقول : وإن أطعم ثلاثين مسكينا ثم وطئ امرأته فإنه يستأنف الإطعام وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .