صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كان يملك من العروض ما يشتري به رقبة أو له دار يسكن به وثمنها قيمة رقبة ، أيجزئه الصوم في قول مالك [ ص: 323 ]

قال : قال مالك : لا يجزئه الصوم لأن هذا واجد لرقبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية