في الإطعام في الظهار قلت : أرأيت
إن أطعم عن ظهاره كم يطعم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يطعم مدا مدا بالمد الهشامي كل مسكين .
قلت : حنطة أو شعيرا ؟
قال : حنطة .
قلت : والشعير كم يطعم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في كفارة الأيمان إن كان الشعير عيش أهل البلد أجزأ ذلك عنه كما تجزئ الحنطة سواء ، ويطعمهم من الشعير وسطا من شبع الشعير ، والتمر مثل الشعير إن كان التمر عيشهم ، ويطعمهم الوسط منه أيضا في كفارات الأيمان ،
وأرى أن يطعم في الظهار من الشعير والتمر عدل شبع مد هشامي من الحنطة ، ولا يطعمهم الوسط من الشبع ، وإنما يكون الوسط من الشبع في كفارات الأيمان .
قلت :
هل يجزئه أن يغدي ويعشي ستين مسكينا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الظهار ، أو يغديهم ولا يعشيهم أو يعشيهم ولا يغديهم أو يغديهم ويعشيهم ؟
قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في كفارات الأيمان إن غداهم وعشاهم أجزأ عنه ، ولم أسمع في الظهار أحدا يحد فيه غداء وعشاء إلا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مدين مدين .
قلت : لم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مدا بالهشامي ؟
قال : لأن الهشامي هو بمد النبي صلى الله عليه وسلم مدان إلا ثلثا وهو الشبع الذي لا يعد له في الغداء والعشاء ، فلذلك جوزه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : ولا أظن من تغدى وتعشى يبلغ أن يطعم مدين إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أحب أن يغدي ويعشي في الظهار .
قال
ابن القاسم : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في الكفارات كلها في كل شيء من الأشياء مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار في رمضان في الأيمان وفي كل شيء مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في كفارة الظهار ، فإنه قال : مدا بالهشامي وهو مدان إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في كفارة الأذى مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم : لكل مسكين .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إطعام الكفارات في الأيمان مد بمد النبي لكل إنسان ، وإن إطعام الظهار لا يكون إلا شبعا ، لأن طعام الأيمان فيه شرط ولا شرط في طعام الظهار .
قلت : أرأيت ما كان من كفارة في الإفطار في رمضان ، لم لا يحمله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك محمل كفارة الظهار وإنما هو مثله عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ؟
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما محمل ذلك محمل كفارة الأيمان ولا يحمل محمل كفارة الظهار ، ولم يكن يرى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكفر من أكل في رمضان إلا بإطعام ويقول هو أحب إلي من
[ ص: 324 ] العتق والصيام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وما للعتق وما له يقول الله : {
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } فالإطعام أحب إلي .