قلت : أرأيت
إن أعطى المساكين في كفارة الظهار الدقيق والسويق ، أيجزئه كما تجزئ الحنطة والشعير في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجزئ السويق ولا الدقيق في صدقة الفطر ، ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شيء من الكفارات ، إلا أني أرى إن أطعم في الكفارات كلها الطعام ما خلا كفارة الأذى وكفارة الظهار أن ذلك يجزئه .