قلت : أرأيت
إن أطعم في كفارات الأيمان فيما يجوز له أن يطعم الخبز وحده أيجزئ في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم يجزئه ذلك ، ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أنه قال : يغدي ويعشي ويكون معه الإدام ، فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه .
قلت : ولا يجزئ في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يعطي في كل شيء من الكفارات العروض ، وإن كانت تلك العروض قيمة الطعام ؟
قال : نعم لا يجزئ .
قلت : ولا يجزئ أن يعطي دراهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن كانت الدراهم قيمة الطعام ؟
قال : نعم لا يجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .