صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت إن أطعم ثلاثين مسكينا في كفارة الظهار حنطة ، ثم ضاق السعر واشتدت حال الناس حتى صار عيشهم التمر أو الشعير ، أيجزئه أن يطعم ثلاثين مسكينا بعد الثلاثين الذين ذكرت لك من هذا الذي صار عيش الناس ؟

قال : نعم ، قلت : وكذلك لو أطعم ثلاثين مسكينا في بلاد عيشهم فيها الحنطة ، ثم خرج إلى بلد عيشهم فيها الشعير أو التمر فأطعم هناك ما هو عيش أهل تلك البلاد أجزأ ذلك عن ظهاره ؟

قال : نعم .

قلت : وكذلك هذا في جميع الكفارات ؟ قال : نعم .

قلت : أرأيت إن لم يجد إلا ثلاثين مسكينا ، أيجزئه أن يطعمهم اليوم نصف الكفارة وغدا نصف الكفارة في قول مالك ؟

قال : لا يجزئه .

سفيان عن جابر قال : سألت الشعبي عن الرجل يردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه .

قال ابن القاسم : فإن لم يجد عنده في بلاده فليبعث به إلى بلاد أخر وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن رجل كانت عليه كفارتان أطعم اليوم عن كفارة ، فلما كان من الغد أراد أن يطعمهم أيضا عن كفارة اليمين الأخرى ولم يجد غيرهم .

قال : لا يعجبني ذلك .

قلت : كانت هاتان الكفارتان من شيء واحد أم من شيئين مختلفين ؟

قال : إنما سألنا مالكا عن كفارتين في اليمين بالله فقال : ما أخبرتك .

قلت : وإن افترقت الكفارتان ، فكانت عن ظهار وعن إفطار في رمضان ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وقد أخبرتك من قوله في كفارة اليمين بالله أنه كرهه وهذا مثله عندي ابن مهدي عن بشر بن منصور قال : سألت يونس بن عبيد عن الرجل تكون عليه يمينان فيدعو عشرة فيطعمهم ثم يدعوهم من الغد ، فكره ذلك وقال : لا ولكن يدعوهم اليوم ، فإن حدثت يمين أخرى فليدعهم بالغد إن شاء

التالي السابق


الخدمات العلمية