قلت
لابن القاسم : أرأيت
إن أطعم ثلاثين مسكينا في كفارة الظهار حنطة ، ثم ضاق السعر واشتدت حال الناس حتى صار عيشهم التمر أو الشعير ، أيجزئه أن يطعم ثلاثين مسكينا بعد الثلاثين الذين ذكرت لك من هذا الذي صار عيش الناس ؟
قال : نعم ، قلت : وكذلك لو أطعم ثلاثين مسكينا في بلاد عيشهم فيها الحنطة ، ثم خرج إلى بلد عيشهم فيها الشعير أو التمر فأطعم هناك ما هو عيش أهل تلك البلاد أجزأ ذلك عن ظهاره ؟
قال : نعم .
قلت : وكذلك هذا في جميع الكفارات ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت
إن لم يجد إلا ثلاثين مسكينا ، أيجزئه أن يطعمهم اليوم نصف الكفارة وغدا نصف الكفارة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجزئه .
سفيان عن جابر قال : سألت
الشعبي عن الرجل يردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه .
قال
ابن القاسم : فإن لم يجد عنده في بلاده فليبعث به إلى بلاد أخر وذلك أني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن رجل كانت عليه كفارتان أطعم اليوم عن كفارة ، فلما كان من الغد أراد أن يطعمهم أيضا عن كفارة اليمين الأخرى ولم يجد غيرهم .
قال : لا يعجبني ذلك .
قلت : كانت هاتان الكفارتان من شيء واحد أم من شيئين مختلفين ؟
قال : إنما سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن كفارتين في اليمين بالله فقال : ما أخبرتك .
قلت : وإن افترقت الكفارتان ، فكانت عن ظهار وعن إفطار في رمضان ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وقد أخبرتك من قوله في كفارة اليمين بالله أنه كرهه وهذا مثله عندي
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15540بشر بن منصور قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن الرجل تكون عليه يمينان فيدعو عشرة فيطعمهم ثم يدعوهم من الغد ، فكره ذلك وقال : لا ولكن يدعوهم اليوم ، فإن حدثت يمين أخرى فليدعهم بالغد إن شاء