صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أطعم في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات أخا أو أختا أو والدا أو ولدا ، أو ذا رحم محرم ؟ فقال سألت مالكا عن ذلك ، فقال : لا يطعم في شيء من الكفارات أحدا من أقاربه ، وإن كانت نفقتهم لا تلزمه ولا يطعمهم في شيء من الكفارات التي عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية