قلت :
أيجزئ في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يطعم مكاتبه ؟
قال
ابن القاسم : لا يطعم مكاتبه ولا مكاتب غيره ولا عبدا ولا أم ولد ولا أحدا من أهل الذمة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما .
قال : وقد قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر وغيرهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : نصراني .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وغيره من أهل العلم : نصراني ويهودي وعبد .