قلت : أرأيت
إن أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره على جعل جعله له ، أيكون الولاء للذي أعتق عنه ويكون الجعل لازما للذي جعله له ؟
قال : نعم ، ولا يجزئه عن ظهاره والجعل له لازم والولاء له ، وهذا يشبه عندي أن يشتريها بشرط ، فيعتقها عن ظهاره ، فلا يجزئه ذلك وهو حر والولاء له إذا أعتقه .