قلت : أرأيت
إن أعتق عن ظهاره أو في شيء من الكفارات عبدا مقطوع الأذنين ، هل يجزئه ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أنه كره الأصم وقال لا يجزئ فالمقطوع الأذنين عندي بهذه المنزلة .