قلت : أرأيت
إن أعتق عبدا مقطوع الإبهام أو الإبهامين جميعا ، أيجزئه في الكفارة في ظهاره أو في شيء من الكفارات في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجزئه لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد قال فيما هو أخف من هذا لا يجزئه .