صفحة جزء
قلت : أرأيت ما لم يذكر الله في القرآن مؤمنة أيجوز فيه اليهودي والنصراني ؟

قال : قال مالك : لا يجوز في شيء من الكفارات في العتق إلا مؤمنة .

قال : ولا أرى يطعم في شيء من الكفارات إلا مؤمن ولا يطعم منها غير المؤمنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية