قلت : أرأيت
إن أعتق عن ظهاره عبدا أعور أيجزئه ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم يجزئه .
قلت : هل يجيز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك العتق في الكفارات في الظهار وفي الأيمان وفي غير ذلك من الكفارات العبد المعيب إذا لم يكن عيبه فاحشا ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الأعرج يعتق في الكفارات الواجبة فقال لي : إن كان شيئا خفيفا أجزأ ذلك عنه ، فأحب ما فيه إلي أنه إن كانت هذه العيوب التي ذكرت شيئا خفيفا مثل العرجة الخفيفة والجدع في الأذن وقطع الأنملة وطرف الأصبع وما أشبهه ، فأرجو أن يجزئ في الكفارات ، كلها إذا كان مؤمنا ، وما كان من ذلك عيبا مضرا به حتى ينقصه ذلك نقصانا فاحشا أو ينقصه فيما يحتاج إليه من غناه وجزاه ، رأيت أن لا يجوز في الكفارات .