قلت : أرأيت
العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا [ ص: 329 ] عن ذلك فقال : نعم ، يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأحب إلي أن يعتق من صلى وصام .
قال
ابن القاسم : فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الإسلام والصلاة والصيام ، ثم سمعته بعد ذلك يقول وابتدأنا بالقول فقال : إن رجلا يختلف إلي في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى الأرخص له ، فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولذلك نهاه .
قال : ولقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الأعجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره ؟
قال : نعم إن كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن صلى وصام أحب إلي من أعجمي قد أجاب إلى الإسلام .