صفحة جزء
قلت : أرأيت العبد الصغير والأمة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار ؟

قال : سألت مالكا [ ص: 329 ] عن ذلك فقال : نعم ، يجوز وإن كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة .

قال مالك : وأحب إلي أن يعتق من صلى وصام .

قال ابن القاسم : فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الإسلام والصلاة والصيام ، ثم سمعته بعد ذلك يقول وابتدأنا بالقول فقال : إن رجلا يختلف إلي في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى الأرخص له ، فلم أر محمل قوله ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره بذلك مالك ولذلك نهاه .

قال : ولقد سألت مالكا عن الأعجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره ؟

قال : نعم إن كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ عنه .

قال مالك : ومن صلى وصام أحب إلي من أعجمي قد أجاب إلى الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية