قلت
لابن القاسم : أرأيت
إن أعتق عبدا عن ظهاره وفي يد العبد مال ؟ فقال له سيده : أعتقك عن ظهاري أو عن شيء من الكفارات على أن تعطيني هذا المال الذي عندك ؟
فقال : إذا كان المال عند العبد قبل أن يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك ، لأن هذا المال قد كان للسيد أن ينتزعه وإنما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك ، وقد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يدفع العبد إلى سيده مالا .
قال : إن كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعها الوصي ويعتقه عن الذي أوصى إليه ، فردد عليه الرجل ، فقال : إنما
[ ص: 330 ] يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشيء ، والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشيء هو المشتري فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أليس يدفع إليه ذلك نقدا ؟
قال : بلى ، قال : فاشتره وأعتقه عن صاحبك ولا شيء عليك وهو يجزئ عن صاحبك فمسألتك مثل هذا وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده وهو قد كان يجوز له أن يأخذه ، فلا بأس أن يشترط أخذه ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=235ومعقل بن سنان صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما من أهل العلم لا تجزئ الرقبة تشترى بشرط في العتق الواجب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا تجزئ إلا مؤمنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا تجزئ إلا مؤمنة صحيحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي والشعبي في الأعمى لا يجزئ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ولا مجنون ولا أعمى ولا أبرص .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ولا أشل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ولا أعرج ولا أشل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي والحسن يجزئ الأعور ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم يكره المغلوب على عقله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة لا تجزئ أم الولد ولا المكاتب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي
والشعبي لا تجزئ أم الولد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا : يعتق ولد الزنا فيمن عليه عتق رقبة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15790وخالد بن أبي عمران يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وإن كان في المهد ، والأجر على قدر ذلك .
قال : وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ، أي الرقاب أفضل ؟ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1292فقال : أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها }
nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب من موضع اسمه .