صفحة جزء
قال ابن القاسم : قلت لمالك : الرجل المسافر يمر بقرية من قراه في سفر ، وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك إلا يومه وليلته ، وفيها عبيده وبقره وجواريه وليس له بها أهل ولا [ ص: 208 ] ولد ؟ قال : يقصر الصلاة إلا أن يكون نوى أن يقيم فيها أربعة أيام ، أو يكون فيها أهله وولده ، فإن كان فيها أهله وولده أتم الصلاة وإن أقام أربعة أيام أتم الصلاة .

قلت : أرأيت إن كانت هذه القرية التي فيها أهله وولده مر بها في سفره وقد هلك أهله وبقي فيها ولده أيتم الصلاة أم يقصر ؟

قال : يقصر ، قال : إنما محمل هذا عند مالك إذا كانت له مسكنا أتم الصلاة وإن لم تكن له مسكنا لم يتم الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية