صفحة جزء
قلت : أرأيت رجلا ظاهر من امرأته وهو ممن لا يجد رقبة فمرض ، أيجوز له أن يطعم ؟ فقال : ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي : إذا ظاهر فصام ثم مرض فإنه إن صح بنى على ما صام ، فإن فرط حين صح استأنف بالشهرين .

قلت : أرأيت قول الله تبارك وتعالى في كتابه { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } كيف هذا الذي لا يستطيع ومن هو ؟ فقال : ما حفظت من مالك فيه شيئا إلا أنه عندي : الصحيح الذي لا يقوى على صيام من كبر أو ضعف ، فإن من الناس من هو صحيح لا يقوى على الصيام وإني لأرى أن كل من مرض مثل الأمراض التي يصح من مثلها الناس أنه إن تظاهر وهو في ذلك المرض أو ظاهر ثم مرض ذلك المرض أنه ينتظر حتى يصح من ذلك المرض ثم يصوم إذا كان لا يجد رقبة ، وكل مرض يطول بصاحبه فلا يدري أيبرأ منه أم لا يبرأ لطول ذلك المرض ، ولعله أن يحتاج إلى أهله فأرى أن يطعم ويلم بأهله وإن صح بعد ذلك أجزأ عنه ذلك الطعام لأن مرضه كان يائسا ، وقال غيره إلا أن يطول مرضه وإن كان ممن يرجى برؤه وقد احتاج إلى أهله فإنه يكفر بالطعام

ابن وهب عن يونس قال : سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في المرأة [ ص: 333 ] التي تقطع صيامها الحيضة لها رخصة في صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن الحيضة تقطع عليها الصيام الذي فرضه الله عليها

التالي السابق


الخدمات العلمية