جامع الظهار قلت : أرأيت
المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، تمنعه نفسها
قال : ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها .
[ ص: 335 ] قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أفينظر إلى وجهها ، فقال : نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها .
فقلت : فإن خشيت منه على نفسها أترفع ذلك إلى الإمام ؟
قال : نعم ، قلت : ويرى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا للإمام أن يحول بينها وبينه ؟
قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك وهو
رأيي .
قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن امرأة طلقها زوجها تطليقة ، فارتجعها ولم يشهد على رجعتها ، فامتنعت منه المرأة وقالت لا أمكنك حتى تشهد .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد أصابت ونعم ما فعلت .