قلت : ما
قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أراد الصيام في جزاء الصيد ؟
قال : يصوم مكان كل مد يوما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأذى : من كان به أذى من رأسه ، فالصيام فيه ثلاثة أيام والطعام فيه ستة مساكين لكل مسكين مدين مدين .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين مدا مدا لكل مسكين ، وكل شيء من الكفارات سوى كفارة الظهار وكفارة الأذى من قتل النفس والطعام في الجزاء ، فكل شيء من هذا فإنما هو مد مد لكل مسكين .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كفارة الظهار إن لم يجد إلا ثلاثين مسكينا فأطعمهم ، ثم أراد أن يرد عليهم الثلاثين المد الباقية لم يجزه أن يرد عليهم ولا يجزئه إلا أن يطعم ستين مسكينا .