صفحة جزء
قلت : ما قول مالك فيمن أراد الصيام في جزاء الصيد ؟

قال : يصوم مكان كل مد يوما في قول مالك .

قال مالك في الأذى : من كان به أذى من رأسه ، فالصيام فيه ثلاثة أيام والطعام فيه ستة مساكين لكل مسكين مدين مدين .

قال : وقال مالك : وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين مدا مدا لكل مسكين ، وكل شيء من الكفارات سوى كفارة الظهار وكفارة الأذى من قتل النفس والطعام في الجزاء ، فكل شيء من هذا فإنما هو مد مد لكل مسكين .

قال : قال مالك في كفارة الظهار إن لم يجد إلا ثلاثين مسكينا فأطعمهم ، ثم أراد أن يرد عليهم الثلاثين المد الباقية لم يجزه أن يرد عليهم ولا يجزئه إلا أن يطعم ستين مسكينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية