[ ص: 336 ] كتاب الإيلاء باب الإيلاء قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16338لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت
إن حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أيكون موليا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال لا .
فقلت : فإن زاد على الأربعة الأشهر ؟
قال : إذا زاد على الأربعة أشهر بيمين عليه فهو مول .