قلت : أرأيت
لو أن رجلا قال : والله لا أقربك حتى يقدم فلان ، أيكون موليا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يقول لغريم له والله لا أطأ امرأتي حتى أوفيك حقك : إنه مول ، فكذلك مسألتك عندي تشبه هذه .
قلت : وكل من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يفعل كذا وكذا فهو مول في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن كان ذلك الشيء مما يقدر على فعله أو مما لا يقدر على فعله فهو سواء وهو مول في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل يقول لامرأته إن وطئتك فأنت طالق ألبتة ، ففعله وبره فيها لا يكون إلا إيلاء ، فرأي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه مول وكان من حجته أو حجة من احتج عنه وأنا أشك في قوله أرأيت إن رضيت بالإقامة أكنت أطلقها ، فكذلك عندي كل ما لا يستطيع فعله والفيء فيه ولم يعجل عليه الطلاق ، لها أن ترضى فلا يكون فيه إيلاء ، ومما يبين لك ذلك أن لو قال إن وطئتك حتى أمس السماء فعلي كذا
[ ص: 337 ] وكذا .
فقالت : لا أريد أن تطأني وأنا أقيم ، لم تطلق عليه لأن المرأة إن أقامت في الأمرين جميعا على زوجها قبل مضي الأربعة الأشهر أو بعد مضيها فإن الذي حلف بطلاق البتة أن لا يطأ أبدا يطلقها عليه السلطان ولا يمكنه من وطئها ، وليس ممن يوقف على فيء ، وأما الآخر فإن أقامت قبل مضي الأربعة الأشهر لم يعجل عليه شيء لأن فيئه الوطء وبه الحنث ، وإن أقامت بعد الأربعة وقف فإما فاء فأحنث نفسه ، وإلا طلق عليه السلطان .