قلت : أرأيت إن
قال : والله لا ألتقي أنا وأنت سنة . أيكون هذا موليا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو مول ، فإن كان هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه هذه فهو مول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : إن الإيلاء في المسيس ، فلو أن رجلا حلف أن لا يكلم امرأته سنة ، فإن كلمها فهي طالق ألبتة ثم ترك كلامها ووطئها لم يكن عليه إيلاء ، ولو أن رجلا حلف أن لا يطأ امرأته وهو يكلمها كان قد آلى ووقف حتى يراجع أو يطلق ، وإن مضت الأربعة الأشهر لم يكن ذلك طلاقا ، على ذلك أدركنا الناس فيما مضى ولكنه يوقف حتى يؤبه له حتى يفيء أو يطلق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وإن حلف أن لا يكلم امرأته وهو في ذلك يمسها فلا ترى ذلك يكون من الإيلاء قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون الإيلاء في هجره إلا أن يحلف بترك المسيس .