قلت : أرأيت
إن حلف ليغيظنها أو ليسوءنها فتركها أربعة أشهر ، فوقفته ، أيكون موليا أم لا ؟
قال : لا يكون هذا إيلاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن رجل قال إن قربت امرأتي سنة فهي طالق ، أو قال علي عتق أو هدي فمضت أربعة أشهر قبل أن يصيب امرأته ؟ قال : أرى قوله بمنزلة الإيلاء ، والله أعلم من أجل ما عقد على نفسه لله وإن لم يكن حلف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن المولي ، هل يجب عليه إيلاء بغير يمين حلفها . ولو قال علي عتق أو مشي أو هدي أو عهد أو قال مالي في سبيل الله قال : كلما عقد على نفسه فهو بمنزلة اليمين