صفحة جزء
قلت : أرأيت إن حلف ليغيظنها أو ليسوءنها فتركها أربعة أشهر ، فوقفته ، أيكون موليا أم لا ؟

قال : لا يكون هذا إيلاء .

قال ابن وهب : وأخبرني يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل قال إن قربت امرأتي سنة فهي طالق ، أو قال علي عتق أو هدي فمضت أربعة أشهر قبل أن يصيب امرأته ؟ قال : أرى قوله بمنزلة الإيلاء ، والله أعلم من أجل ما عقد على نفسه لله وإن لم يكن حلف .

قال ابن وهب : قال يونس وسألت ربيعة عن المولي ، هل يجب عليه إيلاء بغير يمين حلفها . ولو قال علي عتق أو مشي أو هدي أو عهد أو قال مالي في سبيل الله قال : كلما عقد على نفسه فهو بمنزلة اليمين

التالي السابق


الخدمات العلمية