قلت : أرأيت
إن قال : إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر الذي أنا فيه بعينه ، أيكون موليا أم لا ؟
قال : لا يكون هذا موليا .
قلت : أرأيت إن لم يصم ذلك الشهر حتى مضى ثم جامعها ، أيكون عليه قضاء ذلك الشهر أم لا ؟
قال : لا يكون عليه قضاء ذلك الشهر .
قلت : لم ؟
قال : لأن الشهر قد مضى وإنما يكون عليه قضاؤه لو أنه جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو جامع وقد بقي من الشهر شيء ، فهذا الذي يكون عليه قضاء الأيام التي جامع فيها ولا يكون عليه الإيلاء ، ألا ترى أنه لو حلف بعتق عبده إن جامع امرأته ثم باع عبده ثم جامع
[ ص: 340 ] امرأته أنه لا يكون موليا ، فكذلك الشهر إذا مضى ثم جامع بعد ذلك فهو بمنزلة العبد الذي باعه ثم جامع بعد ذلك .