قلت : أرأيت
إن قال : والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون هذا موليا .
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لأن هذا ليس على وجه الضرر إنما أراد صلاح ولده .
قال
ابن القاسم : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قاله قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : إنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن الرجل يقول والله لا أقرب امرأتي حتى تفطم ولدي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : ما نعلم الإيلاء يكون إلا الحلف بالله فيما يريد المرء أن يضار به امرأته من اعتزالها ، وما نعلم الله فرض فريضة الإيلاء إلا على أولئك فيما نرى ، إلا أن الذي يحلف يريد الضرر والإساءة إلا أن حلفه ينزل منزلة الإيلاء ، ولا نرى هذا الذي أقسم الاعتزال لامرأته حتى تفطم ولدها أقسم إلا على أمر يتحرى فيه الخير وليس متحري الخير كالمضار ، فلا نراه وجب على هذا ما وجب على المولي الذي يولي في الغضب .