صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال : والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك ؟

قال : قال مالك : لا يكون هذا موليا .

قال ابن القاسم : قال مالك : لأن هذا ليس على وجه الضرر إنما أراد صلاح ولده .

قال ابن القاسم : وقال مالك : وبلغني أن علي بن أبي طالب قاله قال يونس : إنه سأل ابن شهاب عن الرجل يقول والله لا أقرب امرأتي حتى تفطم ولدي ؟ قال ابن شهاب : ما نعلم الإيلاء يكون إلا الحلف بالله فيما يريد المرء أن يضار به امرأته من اعتزالها ، وما نعلم الله فرض فريضة الإيلاء إلا على أولئك فيما نرى ، إلا أن الذي يحلف يريد الضرر والإساءة إلا أن حلفه ينزل منزلة الإيلاء ، ولا نرى هذا الذي أقسم الاعتزال لامرأته حتى تفطم ولدها أقسم إلا على أمر يتحرى فيه الخير وليس متحري الخير كالمضار ، فلا نراه وجب على هذا ما وجب على المولي الذي يولي في الغضب .

التالي السابق


الخدمات العلمية