قلت
لابن القاسم : أرأيت
إن قال : والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع فمضت سنة قبل أن توقفه .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا مضت السنة فلا إيلاء عليه
قال : ولقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن رجل آلى أن لا يمس امرأته ثمانية أشهر ، فلما مضت الأربعة الأشهر وقف فأبى أن يفيء فطلقت عليه ، ثم ارتجعها فانقضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدتها ولم يمسها ، أترى رجعته ثابتة عليها إن انقضت عدتها قبل أن يمسها بعد الأربعة الأشهر إن لم يمسها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الرجعة له ثابتة إذا انقضى وقت اليمين وهي في عدتها ، فلا يمين عليه ورجعته رجعة لأنه ليس ههنا يمين يمنعه من الجماع .