قلت : فإن
قال : يا فلان امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارا ؟
قال : يحال بينه وبينها ولا يدخل عليه في هذا الإيلاء ، ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى مما يحلف عليه ، فإن وهب له المحلوف عليه ما حلف له الحالف وإلا فرق السلطان بينهما مكانه .
قلت : وهاتان المسألتان جميعا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .