قلت : أرأيت
لو أن رجلا قال لامرأته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ألبتة ، أيطلقها عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مكانه أم يجعله موليا ولا يطلقها عليه ؟
قال : بلغني عن مالك أنه قال هو مول .
قلت : لم لا يطلقها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
عليه حين قال إن وطئتك فأنت طالق ألبتة وقد علم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن هذا لا يستطيع أن يقيم على امرأة إلا أن يطأها ؟
قال : لأن هذا لا يحنث إلا
[ ص: 344 ] بالفعل ، وليس هذا أجلا طلق إليه وإنما هذا فعل طلق به ، فلا يطلق حتى يحنث بذلك الفعل ، وهي إن تركته فلم ترفعه إلى السلطان لم يقع عليه الطلاق أبدا إلا أن يجامعها ، فههنا وجه لا يقع عليه طلاق أبدا لأنها إن تركته لم يقع عليها الطلاق .
قال
سحنون : وقد قال أكثر الرواة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه لا يمكن من الفيء لأن باقي وطئه لا يجوز له ، فلذلك لا يمكن منه .
وقد روي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن السلطان يحنثه ولا يضرب له أجل المولي لأنه لا يمكن من الفيء إذا قامت به امرأته إذا كان حلفه على أن لا يطأها أبدا وهو أحسن من هذا الذي فوق .